The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم للأغراض والمصلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بموجب رقم (٥٥/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨، والمادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤، ما لم يرد لها تعارض خاص في هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد