The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الأمين - عند دراسة المطالبة- مراعاة الآتي:
أ . تطبيق قواعد إثبات البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشريعة، والأنظمة
الآخرى ذات الصلة.
ب . الدعانح بحجية الأحكام النهائية الصادرة بشأن المطالبة سواء كانت صادرة عن جهة قضائية
أم هيئة تحكيم أم لجنة ذات اختصاص بالفصل في المنازعات.
ج . تطبيق ما نصت عليه المادة (العاشرة) من النظام.
د . ملامة السندات والادله التي قدمها الدائن لما يطالب به.
ه. مطابقة ما قدم في المطالبة مع دفاتر المدين ومقومة المالية وفواتيره ومستنداته وأي معلومات أو وثائق تقدم بها المدين، وبحث أسباب الدخل. إن وجدت.
و. طلب استيفاء أي معلومات أو وثائق من أي طرف - عند الاقتضاء - بمن في ذلك: الدائن، والمدين، والمحكمة، وأي جهة عامة أو خاصة.
ز. توجيه الأسئلة إلى أطراف المطالبة لاستجلاء أي غموض أو تعارض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد