القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 . على اللمين فور كتابة التوصية - وطلب تقديم فالمة المطالبات إلى المحكمة - تزويد أطراف المطالبة بها وبوجب مرافقاتها. 2 . يرفق اللمين بقائمة المطالبات - الموصوف عليها في المادة (العشرين) من هذه القواعد - اعتراضات الأطراف التي لم ير أ بها تستوجب تعديل توصية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨