The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 . على اللمين فور كتابة التوصية - وطلب تقديم فالمة المطالبات إلى المحكمة - تزويد أطراف المطالبة بها وبوجب مرافقاتها.
2 . يرفق اللمين بقائمة المطالبات - الموصوف عليها في المادة (العشرين) من هذه القواعد - اعتراضات الأطراف التي لم ير أ بها تستوجب تعديل توصية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد