القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اللمين والخبير إعداد إيضاعات المعتمدة معه - خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ طلب إعداد التقارير - بممهادة على الطلب، والمقابل لذلك وفق قواعد اتباع الأوامر والخبرة، وعلد الضمة لإجراء طلب للتقرير. وللممين والخبير أن يطلب من المعتمد أن يستوفي أي بيانات أو مستندات غير مكتملة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨