The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اللمين والخبير إعداد إيضاعات المعتمدة معه - خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ طلب إعداد التقارير - بممهادة على الطلب، والمقابل لذلك وفق قواعد اتباع الأوامر والخبرة، وعلد الضمة لإجراء طلب للتقرير. وللممين والخبير أن يطلب من المعتمد أن يستوفي أي بيانات أو مستندات غير مكتملة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد