The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن التقرير المعد من اللمين والخبير ما يأتي:
أ . بيان المهمة الممسددة، والسند النظامي لذلك.
ب. بيانات المدين، ونوع إجراؤه، وبيانات حكم افتراض الإجراء إن وجد.
ج. تحديد المستندات النظامية المعتمد عليها في التقرير والتوصيص الحاكمه من الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
د. المعلومات والوثائق التي اطلع عليها.
ه. الرأي الفني وفق ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (الثالثة والعشرين) من هذه القواعد.
و. اسم الأمين أو الخبير، ورمز التوثيق، والتاريخ، ونابع التقرير.
إعداد التقرير:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد