القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. على الأمين عند مراجعة التقارير التي يعهدها المدين في إجراء إعداد النظام المالي وإعادة التنظيم المالي لصقار المدين - والمتعلقة بصير تنفيذ الخطة التأكيد من تحقيق التقارير للغرض من إعدادها، وأنه يثبت المدين بما يلي: ٢. كل ما له صلة بموضوعه مما في ذلك بيان ما أنجز من حدود الخطة. ب. إرفاق المدين لي يوجد الممثل في تنفيذ الخطة أو وجود صعوبات في تنفيذها. الفصل السابع: جرد أصول التفليسة وإعداد الجرد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨