The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. على الأمين عند مراجعة التقارير التي يعهدها المدين في إجراء إعداد النظام المالي وإعادة التنظيم المالي لصقار المدين - والمتعلقة بصير تنفيذ الخطة التأكيد من تحقيق التقارير للغرض من إعدادها، وأنه يثبت المدين بما يلي:
٢. كل ما له صلة بموضوعه مما في ذلك بيان ما أنجز من حدود الخطة.
ب. إرفاق المدين لي يوجد الممثل في تنفيذ الخطة أو وجود صعوبات في تنفيذها.
الفصل السابع: جرد أصول التفليسة وإعداد الجرد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد