The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. على المدين - بعد دراسة المطالبة- أن يكتب التوصية بشأنها متضمنة الآتي:
أ. خلاصته ما تقدم بها مقدمة في ذلك مناقشة ما قدمه أطراف المطالبة.
ب. ما يوصي به من قبول المطالبة، أو رفضها، أو القبول والرفض الجزئيين، أو عرضها على خبير.
٢. يعتني الأمين بالصياغة في جميع ما ذكر في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك بأن تكون بلغة واضحة ومختصرة تقتصر على الوقائع والأسباب المؤثرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد