The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراجعة أحكام المادة التاسعة والعشرون من هذه القواعد، على اللميم إلى بيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن مع مراعاة الآتي:
أ. تحديد مدة معقولة لاستكمال أعمال البيع تتناسب مع مدة الإجراء وسعرية التوزيع على الدائنين.
ب. توثيق البيع بأي وثيقة من نوعية النظم.
ج. تحديد الطريقة التي لنعيق.
د. إذا كان عملية بيع واحدة أو بالجهة، وسواء كان بالوسائل الإلكترونية أم العادية.
ه. مدى الحاجة إلى نقل الأصول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد