القانوني

Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يكون للأطراف والمصلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في هذه المادة (الأولى)، من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٥٥/١م) وتاريخ ٥/٢٨/١٤٣٩ه، والمادة (الثانية)، من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بمجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٢/٢٤/١٤٣٩ه، مالم يرد فيها تعريف خاص في هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨