Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يرافق إمتناع أي من إجراءات إعادة التظيم المالي وأعادة التنظيم المالي لصغار المدين والتصفية والتصفية لصغار المدين المستحق له.
1. بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في دينه المدين، يتضمن قيمته، وموعد السداد، وبه وثيقة السداد.
ب. ما ينبت كون المدين ملتزما أو معتذرا أو يخشى إعادة التنظيم المالي للمنصوب عليهما معها هي هذه المادة.
ج. قرار موافقة الجهة المختصة على عقد ضد طلب افتناع إجراء إعادة الالتزامات أو الإبداء القاصي - بحسب الدخول. إذا كان المدين كيانا منطقا، أو ما ينبت تقديم طلب الموافقة ومصى المدة المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد