القانوني

Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) من هذه المادة، يجب أن يرافق طبق افتتاح إجراء التنصيف لدى المدين، المتقدم من المدين، ما يأتي: أ. ما ينبت أن الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبيل، والضمانات والضمانات المقررة له إن وجدت. ب. مقدار الدين أو مجموع مقدار دونه المقدار والسبيل، على ألا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس. ج. ما ينبت أن الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي أو وقفه عادية. د. ما ينبت أن الدائن طلب من المدين سداد الدين قبل مقدار الدين وبسب نشوله، ولم يوفى المدين بالدين أو ينزاع فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨