Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) من هذه المادة، يجب أن يرافق طبق افتتاح إجراء التنصيف لدى المدين، المتقدم من المدين، ما يأتي:
أ. ما ينبت أن الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبيل، والضمانات والضمانات المقررة له إن وجدت.
ب. مقدار الدين أو مجموع مقدار دونه المقدار والسبيل، على ألا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.
ج. ما ينبت أن الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي أو وقفه عادية.
د. ما ينبت أن الدائن طلب من المدين سداد الدين قبل مقدار الدين وبسب نشوله، ولم يوفى المدين بالدين أو ينزاع فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد