Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة)، والمادة (التامنة)، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، المقدم من المدين أو الجهة المختصة، ما يفيد أن حصوله ببيع أصول التصفية غير كافية للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصالح المدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد