القانوني

Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) من هذه المادة، يجب أن يرافق طبق افتتاح إجراء التنصيف الوقائعية، المقدم من المدين، ما يأتي: أ. إقرار من المدين بعدم خضوعه للإجراء التنصيف الوقائعية أو إجراء التنصيف بدلك. ب. المفتشر، مؤثرا عليه من أثر مدين في حالة الإعمال باستمثاله المعلومات والوثائق المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨