Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يرافق طلب افتناع إعادة التنظيم المالي والتصفية والتصمية الإدارية، المقدم من الجهة المختصة، ما يأتي:
1. السند النظامي لعداء المدين كيانا منطقا خاصا للبنظام.
ب. ما ينبت كون المدين مصلحا أو مبتعرا أو يخشى تعتريه في إجراء التنظيم المالي المنصوص عليه في هذه المادة. وما ينبت كون المدين مصلحا أو مبتعرا في إجرائي التنصيفه المنصوص عليها في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد