القانوني

Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يرافق طلب افتناع إعادة التنظيم المالي والتصفية والتصمية الإدارية، المقدم من الجهة المختصة، ما يأتي: 1. السند النظامي لعداء المدين كيانا منطقا خاصا للبنظام. ب. ما ينبت كون المدين مصلحا أو مبتعرا أو يخشى تعتريه في إجراء التنظيم المالي المنصوص عليه في هذه المادة. وما ينبت كون المدين مصلحا أو مبتعرا في إجرائي التنصيفه المنصوص عليها في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨