Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يرافق طلب افتتاح إفلاس أي من إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، ما يلي:
أ. نبدء عن النشاط، ونشبه من تريض مضارسته إن وجد، ونشبه من عقد تأسيس المدين دي الصفة الاعتبارية أو نظامة الأساس وتعديلات كل منها إن وجدت.
ب. ما بين كنت كون المدين مصلحا أو متنزعا أو بخشى تعتره.
ج. نبدء عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة وعشرين) شهرا لتقديم الطلب، وتأنيات الوضع المالي.
د. القوائم المالية إذا كان المدين شخصا ذا صفة اعتبارية، وذلك عن آخر (عامين) مايين قبل تقديم الطلب.
ه. القوائم المالية إذا أن تعد في ما بتاريخ لن يستبعده إن سيف إعدادها، وذلك عن آخر (عامين).
و. فائدة الديون في دمه المدين، على أن تعد في تاريخ تقديم الطلب.
١. قيمة كل دين، ومستوعب الوفاء به، والمستحقات المفودة لذلك.
٢. اسم كل دائن، ورمز هويته أو اسمه التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به.
٣. بيانات بالديون المضمونة، ونوع الضمان.
ز. فائدة أصول المدين، وتقدير القيمة الجمالية لها، على أن تعد في تاريخ قبل تاريخ تقديم الطلب.
ح. بيانات العاملين لدى المدين، والدرجتهم الشهري، وإجمالي الأجور الشهرية.
ط. قرار موافقة الجهة المانحة على قد طلب إخراج اليمين أو الإيضاح القضائي - بحسب الأحوال.
ي. بيان بالدعاوى القضائية واللائحة والشكاوى التنفيذية المتعلقة بالمدين والمستندات الموردة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد