القانوني

Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يرافق طلب افتتاح التصحيح، المقدم من المدين، ما يأتي: ١. المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (الخاصة) من هذه اللائحة، باستثناء ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة ذاتها، فيقدم ما يثبت كون المدين مصلحا أو متنزعا. ب. ما يحد رجعان تعذر استمرار نشاط المدين، مع بيان أثر أي جوائح أو ظروف طارئة أو دعاوى فضائية على وضعه المالي ومدى إمكانية استمرار النشاط عند زوال هذا الأثر. ج. بيان بأي تصرف من التصرفات الذاتية أجراه المدين خلال (العرجة والعشرين) شهرا-السابقة لتحديد الطلب مع أي طرف. 1. النزاع كلتا أو جزئا عن أي من أصوله أو حقوقه أو الالتزامات المحددة له. 2. إبراء صفقة دون مقابل أو بمقابل قبل عن القيمة العادلة. 3. إبراء صفقة تتضمن ديون قبل موعد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل. 4. تقديم ضمانات لدين قبل تسويته في دينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨