القانوني

Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يرافق طلب الإيداع القضائي، المتقدم من المدين، ما يأتي: أ. ما يثبت اتفاق المدين أو الجهة المختصة مع الأمين. ب. قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة بإتخاذ إجراء إعادة التنظيم المالي لصالح المدين أو إجراء التصفية لصالح المدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨