القانوني

Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يرافق طلب تعليق المطالبات في إجراء التصفية الوقائية لصالح المدين، ما يأتي: أ. نية عن مضمون المفتخ. ب. بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية واللائحة التنفيذية ضد المدين والمستندات المؤيدة لذلك. ج. المعلومات والوثائق الواردة في الفقرة (و) من المادة (الخامسة) من هذه اللجنة. طلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضمان لدين المدين يجب أن يرافق طلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضمان لدين المدين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨