القانوني

Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يرافق طلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضمان لدين المدين أ. بيانات الأصل المطلوب التنفيذ عليه، ويشترط من وثائقه. ب. مقدار الدين المضمون، وما ثبت ضياع بالضرر التنفيذ عليه. طلب وقف سريان تطبيق المطالبات عن مطالبات محددة يجب أن يرافق طلب وقف سريان تطبيق المطالبات عن مطالبات محددة، المقدم من ذي مصلحة، بيان ما اتخذ بشأنها قبل سريان التعليق وأسباب الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨