القانوني

Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةGuide

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

فتح احلسابات االستثمارية ألشخاص آخرين �إذا تقدم مل�ؤ6سسة السوق املالية بطلب فتح حساب ا6ستثماري 7شخص طبيعي �أو اعتباري �آخر مل تت«ضمن هذه التعليمات �إجراءات فتح احلساب اال6ستثماري له، فيجب على م�ؤ6سسة السوق املالية احلصول على �إفادة من الهيئة بعدم ممانعتها من فتح حساب ا6ستثماري لذلك ال€شخص. الباب الثالث تعليمات تشغيل احلسابات االستثمارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.