Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةGuide
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
فتح احلسابات االستثمارية ألشخاص آخرين
�إذا تقدم مل�ؤ6سسة السوق املالية بطلب فتح حساب ا6ستثماري 7شخص طبيعي �أو اعتباري �آخر مل تت«ضمن هذه التعليمات
�إجراءات فتح احلساب اال6ستثماري له، فيجب على م�ؤ6سسة السوق املالية احلصول على �إفادة من الهيئة بعدم
ممانعتها من فتح حساب ا6ستثماري لذلك الشخص.
الباب الثالث
تعليمات تشغيل احلسابات االستثمارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد