القانوني

Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةGuide

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

إقفال احلساب االستثماري �إذا رغب عميل يف �إقفال حسابه اال6ستثماري، يجب عليه تقدمي طلب مل�ؤ6سسة السوق املالية، ويجب على م�ؤ6سسة -‏�أ السوق املالية توثيق ذلك الطلب. دون اإلإخالل بالفقرتني (ج) و(د) من هذه املادة، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية قبول طلب العميل �إقفال حسابه -‏ب اال6ستثماري مع �إ7شعار العميل بذلك، ما مل يكن احلساب اال6ستثماري حمجوزاً عليه �أو كانت هناك �أيّ التزامات مالية على العميل جتاه م�ؤ6سسة السوق املالية. يجب على م�ؤ6سسات السوق املالية السماح لعمالئهم السعوديني ومواطني دول جملس التعاون ب�إقفال حساباتهم -‏ج اال6ستثمارية املجمدة دون حتديث بياناتهم، 7شريطة �أن ال يكون احلساب اال6ستثماري حمجوزاً عليه، �أو �أن تكون هناك �أيّ قيود على ذلك احلساب، �أو ر8صيد فيه، �أو �أوراق مالية يف املحافظ اال6ستثمارية املرتبطة باحلساب اال6ستثماري، �أو �أيّ مطالبات ب€ش�أنه. ما مل توجه الهيئة بخالف ذلك، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية عدم السماح لألأجنبي املقيم يف اململكة ب�إقفال -‏د حساباته اال6ستثمارية بعد انتهاء 6سريان مفعول رخصة اإلإقامة �أو هوية املقيم دون �أن يقدم نسخة جمددة لها �أو ت�أ7شرية خروج نهائي. �إذا م«ضت خمس 6سنوات من تاريخ جتميد احلساب اال6ستثماري دون تقدمي العميل للتحديثات املطلوبة، ومل -‏هـ يكن احلساب اال6ستثماري حمجوزاً �أو مرتبطًا به �أي �أوراق مالية وال توجد عليه �أي قيود �أو مطالبات، فلم�ؤ6سسة السوق املالية حتويل ر8صيد احلساب اال6ستثماري �إىل حساب بنكي با6سم العميل، و�إقفال املحافظ اال6ستثمارية املرتبطة باحلساب اال6ستثماري وحساب العميل املفتوح من قبل م�ؤ6سسة السوق املالية، �إال �إذا كان حساب العميل مربوطاً ب�أكرث من حساب ا6ستثماري للعميل لدى م�ؤ6سسة السوق املالية، ومن ثم �إقفال احلساب اال6ستثماري للعميل. �إذا م«ضت 6سنة من دون وجود �أي ر8صيد يف احلساب اال6ستثماري للعميل ودون وجود �أي �أوراق مالية حمتفظ -‏و بها يف �أي حمفظة ا6ستثمارية مرتبطة بذلك احلساب، ومل يكن احلساب اال6ستثماري حمجوزاً عليه وال توجد عليه �أي قيود �أو مطالبات، فيجوز مل�ؤ6سسة السوق املالية �إقفال احلساب اال6ستثماري بعد م«ضي ثالثني يومًا من تاريخ �إ7شعار العميل بذلك. الباب الرابع التعليمات اإلشـرافية والـرقابية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.