Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةGuide
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
إقفال احلساب االستثماري
�إذا رغب عميل يف �إقفال حسابه اال6ستثماري، يجب عليه تقدمي طلب مل�ؤ6سسة السوق املالية، ويجب على م�ؤ6سسة -�أ
السوق املالية توثيق ذلك الطلب.
دون اإلإخالل بالفقرتني (ج) و(د) من هذه املادة، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية قبول طلب العميل �إقفال حسابه -ب
اال6ستثماري مع �إ7شعار العميل بذلك، ما مل يكن احلساب اال6ستثماري حمجوزاً عليه �أو كانت هناك �أيّ التزامات مالية
على العميل جتاه م�ؤ6سسة السوق املالية.
يجب على م�ؤ6سسات السوق املالية السماح لعمالئهم السعوديني ومواطني دول جملس التعاون ب�إقفال حساباتهم -ج
اال6ستثمارية املجمدة دون حتديث بياناتهم، 7شريطة �أن ال يكون احلساب اال6ستثماري حمجوزاً عليه، �أو �أن تكون هناك
�أيّ قيود على ذلك احلساب، �أو ر8صيد فيه، �أو �أوراق مالية يف املحافظ اال6ستثمارية املرتبطة باحلساب اال6ستثماري، �أو
�أيّ مطالبات بش�أنه.
ما مل توجه الهيئة بخالف ذلك، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية عدم السماح لألأجنبي املقيم يف اململكة ب�إقفال -د
حساباته اال6ستثمارية بعد انتهاء 6سريان مفعول رخصة اإلإقامة �أو هوية املقيم دون �أن يقدم نسخة جمددة لها �أو ت�أ7شرية
خروج نهائي.
�إذا م«ضت خمس 6سنوات من تاريخ جتميد احلساب اال6ستثماري دون تقدمي العميل للتحديثات املطلوبة، ومل -هـ
يكن احلساب اال6ستثماري حمجوزاً �أو مرتبطًا به �أي �أوراق مالية وال توجد عليه �أي قيود �أو مطالبات، فلم�ؤ6سسة
السوق املالية حتويل ر8صيد احلساب اال6ستثماري �إىل حساب بنكي با6سم العميل، و�إقفال املحافظ اال6ستثمارية
املرتبطة باحلساب اال6ستثماري وحساب العميل املفتوح من قبل م�ؤ6سسة السوق املالية، �إال �إذا كان حساب العميل
مربوطاً ب�أكرث من حساب ا6ستثماري للعميل لدى م�ؤ6سسة السوق املالية، ومن ثم �إقفال احلساب اال6ستثماري
للعميل.
�إذا م«ضت 6سنة من دون وجود �أي ر8صيد يف احلساب اال6ستثماري للعميل ودون وجود �أي �أوراق مالية حمتفظ -و
بها يف �أي حمفظة ا6ستثمارية مرتبطة بذلك احلساب، ومل يكن احلساب اال6ستثماري حمجوزاً عليه وال توجد عليه �أي
قيود �أو مطالبات، فيجوز مل�ؤ6سسة السوق املالية �إقفال احلساب اال6ستثماري بعد م«ضي ثالثني يومًا من تاريخ �إ7شعار
العميل بذلك.
الباب الرابع
التعليمات اإلشـرافية والـرقابية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد