القانوني

Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةGuide

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

جتميد احلسابات االستثمارية يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية جتميد جميع احلسابات اال6ستثمارية للعميل عند انتهاء 6سريان مفعول املستندات -‏�أ التي فُتح احلساب اال6ستثماري مبوجبها وعدم حتديثها من قبل العميل، �أو عدم حتديثه لبيانات حساباته اال6ستثمارية عند طلب م�ؤ6سسة السوق املالية وفقاً للفقرة (�أ) من املادة الرابعة ع€شرة من هذه التعليمات. يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية �إ7شعار عمالئها بتاريخ جتميد احلساب اال6ستثماري قبل 7شهر على األأقل من تاريخ -‏ب التجميد، وعليها و9ضع 6سيا6سات و�إجراءات حمققة لذلك وتوثيق عملية تطبيقها. عندما ال تت«ضمن املستندات التي فُتح مبوجبها احلساب اال6ستثماري لل€شخص االعتباري تاريخاً حمدداً النتهاء -‏ج 6سريان مفعول تلك املستندات، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية جتميد ذلك احلساب بعد م«ضي الفرتة الدورية التي حددتها م�ؤ6سسة السوق املالية مبوجب الفقرة (�أ) من املادة الرابعة ع€شرة من هذه التعليمات، �إىل �أن يقوم العميل بتحديث بيانات احلساب. يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية مراقبة 6سريان مفعول مستندات الهوية اخلا8صة باملفو9ض �إليهم التوقيع على -‏د احلسابات اال6ستثمارية للعمالء من األأ7شخا8ص االعتباريني وكذلك األأ7شخا8ص الذين مت احلصول على بيانات مستندات الهوية اخلا8صة بهم عند فتح احلساب اال6ستثماري وجتميد 8صالحيتهم لت€شغيل احلساب اال6ستثماري حلني تقدميهم بيانات مستندات هوية جمددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.