Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةGuide
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
النشر والنفاذ
تكون هذه التعليمات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.
:1 امللحق
قائمة املستندات االسترشادية لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول
مجلس التعاون
السجل التجاري الصادر عن اجلهة املختصة.-
. النظام األأ6سا6س للشركة ومالحقه �أو عقد الت�أ6سيس ومالحقه و�أيّ تعديالت لها-
. قائمة ب�أ6سماء �أع«ضاء جملس اإلإدارة وكبار اإلإداريني-
قرار جملس اإلإدارة �أو قرار الشركاء اخلا8صّ باملوافقة على فتح احلساب اال6ستثماري ومنح الصالحيات للمفو9ض-
.�إليهم تشغيل احلساب اال6ستثماري
قائمة ألأ6سماء األأ7شخا8ص املفو9ض �إليهم تشغيل احلساب اال6ستثماري مبا يتفق مع ما ورد يف السجلّ التجاري وعقد -
.الت�أ6سيس والنظام األأ6سا6سي للشركة وقرار جملس االدارة
�أيّ تراخيص مُصْ دَرة للشركة من �أيّ جهة حكومية ملمار6سة �أنشطة معينة.-
:2 امللحق
قائمة املستندات االسترشادية لفتح حساب استثماري لصناديق االستثمار املؤسسة في
اململكة أو في دول مجلس التعاون
السجل التجاري ملدير الصندوق.-
. النظام األأ6سا6س للصندوق �أو ملدير الصندوق �أو عقد الت�أ6سيس و�أي تعديالت عليهما-
. الرتخيص الصادر من الهيئة �أو من اجلهات املختصة يف دول جملس التعاون ملدير الصندوق يف ممار6سة نشاط اإلإدارة-
اإلإ7شعار الصادر من الهيئة �أو من اجلهات املختصة يف دول جملس التعاون باملوافقة �أو عدم املمانعة على ت�أ6سيس-
.الصندوق وطرح وحداته
7شروط و�أحكام الصندوق و�أي تعديالت عليها.-
. القرار الصادر باملوافقة على فتح احلساب اال6ستثماري ومنح الصالحيات للمفو9ض �إليهم تشغيله-
:3 امللحق
البيانات واملعلومات الواجب توافرها في كشف احلساب االستثماري
باللغة العربية وعلى األأوراق الر6سمية - عند طلب الهيئة اإلإفصاح عنه- يجب طباعة كشف احلساب اال6ستثماري
مل�ؤ6سسة السوق املالية، و�أن يحتوي بحد �أدنى على البيانات واملعلومات اآلآتية:
البيانات الشكلية:-1
. ختم م�ؤ6سسة السوق املالية على كشف احلساب اال6ستثماري-
. تاريخ طباعة كشف احلساب اال6ستثماري وتوقيته-
. فرتة بداية كشف احلساب اال6ستثماري ونهايته بالتاريخني الهجري وامليالدي-
. �أرقام الصفحات املطبوعة مع بيان عددها اإلإجمايل-
: البيانات األأ6سا6سية-2
، فيما يتعلق بالعميل ذي الشخصية الطبيعية: اال6سم الكامل للعميل ورقم هويته وفقاً ملستند الهوية، وعنوانه-
.ومعلومات االتصال به
فيما يتعلق بالعميل ذي الشخصية االعتبارية: اال6سم الكامل للعميل وفقاً إلإثبات الت�أ6سيس، ورقم 6سجله التجاري -
.(�إن وجد)، وعنوانه، ومعلومات االتصال به
اال6سم الكامل للمفو9ض بتشغيل احلساب اال6ستثماري ورقم هويته وفقاً ملستند الهوية (�إن وجد).-
. رقم احلساب اال6ستثماري للعميل-
. رقم حساب املركز العائد للعميل لدى مركز اإلإيداع، مع بيان فئته يف حال كان حساباً خا8صاً وفق قواعد مركز اإلإيداع-
. على 6سبيل املثال ال احلصر: نشط، جممد، مرهون، مقفل- حالة احلساب اال6ستثماري-
: معلومات كشف احلساب اال6ستثماري-3
. الر8صيد النقدي املتوافر يف احلساب اال6ستثماري وعُملته-
، 6سجل العمليات، على �أن يشمل بحد �أدنى: جميع التحويالت النقدية من و�إىل احلساب اال6ستثماري، ووقتها-
ًوتاريخها، ومصدرها، وو8صف خمتصر ووا9ضح للعملية، وجميع العمليات املنفذة على األأوراق املالية، مو9ضحا
فيها تاريخ العملية، ووقتها، ونوعها، وا6سم املصدر، ورمزه، وكمية األأوراق املالية، والسعر، وقيمة العملية،
والعموالت، والقيمة الكلية، والقناة املنفذة، والر8صيد املرتاكم، ومنفذ العملية، وجميع اإلإجراءات التي تتم على
األأ6سهم من جتزئة وجتزئة عكسية، و�أ6سهم املنحة، وحقوق األأولوية.
9قرارات وأنظمة
م2026 مارس6 هـ1447 رمضان17 الجمعة
5148 العدد104 السنة
�إن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء اال8صطناعي
بناءً على الصالحيات املمنوحة له، وعلى ما تقت«ضيه مصلحة العمل.
هـ، 1443/2/9 ) وتاريخ19/وبعد االطالع على نظام حماية البيانات الشخصية الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ.1445/2/19 ) وتاريخ148/واملعدل باملر6سوم امللكي رقم (م
وبناءً على ما عر9ضه علينا معايل رئيس مكتب �إدارة البيانات الوطنية بش�أن مشروع القواعد املنظمة لرتاخيص �أنشطة
�إ8صدار 7شهادات االعتماد جلهات التحكم واملعاجلة و�أنشطة التدقيق والفحص ملعاجلة البيانات الشخصية.
يقرر ما يلي:
�أوالً: املوافقة على القواعد املنظمة لرتاخيص �أنشطة �إ8صدار 7شهادات االعتماد جلهات التحكم واملعاجلة و�أنشطة
التدقيق والفحص ملعاجلة البيانات الشخصية.
ثانياً: يبلغ هذا القرار للجهات املعنية لتنفيذه والعمل مبوجبه.
واهلل املوفق.
رئي|س الهيئة ال|سعودية للبيانات والذكاء اال8صطناعي
د. عبداهلل بن 7شرف الغامدي
املوافقة على القواعد املنظمة لرتاخي~ص �أن}شطة �إ8صدار 7شهادات االعتماد
جلهات التحكم واملعاجلة و�أن}شطة التدقيق والفح~ص ملعاجلة البيانات ال}شخ~صية
قرار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي رقم (٢/٥٣١٥) وتاريخ ٥٢/٦٠/٧٤٤١هـ
القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات االعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية
الفصل األول:
التعريفات والنطاق واألهداف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد