القانوني

Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةGuide

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

النشر والنفاذ تكون هذه التعليمات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها. :1 امللحق قائمة املستندات االسترشادية لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون السجل التجاري الصادر عن اجلهة املختصة.-‏ . النظام األأ6سا6س لل€شركة ومالحقه �أو عقد الت�أ6سيس ومالحقه و�أيّ تعديالت لها-‏ . قائمة ب�أ6سماء �أع«ضاء جملس اإلإدارة وكبار اإلإداريني-‏ قرار جملس اإلإدارة �أو قرار ال€شركاء اخلا8صّ باملوافقة على فتح احلساب اال6ستثماري ومنح الصالحيات للمفو9ض-‏ .�إليهم ت€شغيل احلساب اال6ستثماري قائمة ألأ6سماء األأ7شخا8ص املفو9ض �إليهم ت€شغيل احلساب اال6ستثماري مبا يتفق مع ما ورد يف السجلّ التجاري وعقد -‏ .الت�أ6سيس والنظام األأ6سا6سي لل€شركة وقرار جملس االدارة �أيّ تراخيص مُصْ دَرة لل€شركة من �أيّ جهة حكومية ملمار6سة �أن€شطة معينة.-‏ :2 امللحق قائمة املستندات االسترشادية لفتح حساب استثماري لصناديق االستثمار املؤسسة في اململكة أو في دول مجلس التعاون السجل التجاري ملدير الصندوق.-‏ . النظام األأ6سا6س للصندوق �أو ملدير الصندوق �أو عقد الت�أ6سيس و�أي تعديالت عليهما-‏ . الرتخيص الصادر من الهيئة �أو من اجلهات املختصة يف دول جملس التعاون ملدير الصندوق يف ممار6سة ن€شاط اإلإدارة-‏ اإلإ7شعار الصادر من الهيئة �أو من اجلهات املختصة يف دول جملس التعاون باملوافقة �أو عدم املمانعة على ت�أ6سيس-‏ .الصندوق وطرح وحداته 7شروط و�أحكام الصندوق و�أي تعديالت عليها.-‏ . القرار الصادر باملوافقة على فتح احلساب اال6ستثماري ومنح الصالحيات للمفو9ض �إليهم ت€شغيله-‏ :3 امللحق البيانات واملعلومات الواجب توافرها في كشف احلساب االستثماري باللغة العربية وعلى األأوراق الر6سمية - عند طلب الهيئة اإلإفصاح عنه- يجب طباعة ك€شف احلساب اال6ستثماري مل�ؤ6سسة السوق املالية، و�أن يحتوي بحد �أدنى على البيانات واملعلومات اآلآتية: البيانات ال€شكلية:-‏1 . ختم م�ؤ6سسة السوق املالية على ك€شف احلساب اال6ستثماري-‏ . تاريخ طباعة ك€شف احلساب اال6ستثماري وتوقيته-‏ . فرتة بداية ك€شف احلساب اال6ستثماري ونهايته بالتاريخني الهجري وامليالدي-‏ . �أرقام الصفحات املطبوعة مع بيان عددها اإلإجمايل-‏ : البيانات األأ6سا6سية-‏2 ، فيما يتعلق بالعميل ذي ال€شخصية الطبيعية: اال6سم الكامل للعميل ورقم هويته وفقاً ملستند الهوية، وعنوانه-‏ .ومعلومات االتصال به فيما يتعلق بالعميل ذي ال€شخصية االعتبارية: اال6سم الكامل للعميل وفقاً إلإثبات الت�أ6سيس، ورقم 6سجله التجاري -‏ .(�إن وجد)، وعنوانه، ومعلومات االتصال به اال6سم الكامل للمفو9ض بت€شغيل احلساب اال6ستثماري ورقم هويته وفقاً ملستند الهوية (�إن وجد).-‏ . رقم احلساب اال6ستثماري للعميل-‏ . رقم حساب املركز العائد للعميل لدى مركز اإلإيداع، مع بيان فئته يف حال كان حساباً خا8صاً وفق قواعد مركز اإلإيداع-‏ . على 6سبيل املثال ال احلصر: ن€شط، جممد، مرهون، مقفل-‏ حالة احلساب اال6ستثماري-‏ : معلومات ك€شف احلساب اال6ستثماري-‏3 . الر8صيد النقدي املتوافر يف احلساب اال6ستثماري وعُملته-‏ ، 6سجل العمليات، على �أن ي€شمل بحد �أدنى: جميع التحويالت النقدية من و�إىل احلساب اال6ستثماري، ووقتها-‏ ًوتاريخها، ومصدرها، وو8صف خمتصر ووا9ضح للعملية، وجميع العمليات املنفذة على األأوراق املالية، مو9ضحا فيها تاريخ العملية، ووقتها، ونوعها، وا6سم املصدر، ورمزه، وكمية األأوراق املالية، والسعر، وقيمة العملية، والعموالت، والقيمة الكلية، والقناة املنفذة، والر8صيد املرتاكم، ومنفذ العملية، وجميع اإلإجراءات التي تتم على األأ6سهم من جتزئة وجتزئة عكسية، و�أ6سهم املنحة، وحقوق األأولوية. 9قرارات وأنظمة م2026 مارس6 هـ1447 رمضان17 الجمعة 5148 العدد104 السنة �إن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء اال8صطناعي بناءً على الصالحيات املمنوحة له، وعلى ما تقت«ضيه مصلحة العمل. هـ، 1443/2/9 ) وتاريخ19/وبعد االطالع على نظام حماية البيانات ال€شخصية الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ.1445/2/19 ) وتاريخ148/واملعدل باملر6سوم امللكي رقم (م وبناءً على ما عر9ضه علينا معايل رئيس مكتب �إدارة البيانات الوطنية ب€ش�أن م€شروع القواعد املنظمة لرتاخيص �أن€شطة �إ8صدار 7شهادات االعتماد جلهات التحكم واملعاجلة و�أن€شطة التدقيق والفحص ملعاجلة البيانات ال€شخصية. يقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على القواعد املنظمة لرتاخيص �أن€شطة �إ8صدار 7شهادات االعتماد جلهات التحكم واملعاجلة و�أن€شطة التدقيق والفحص ملعاجلة البيانات ال€شخصية. ثانياً: يبلغ هذا القرار للجهات املعنية لتنفيذه والعمل مبوجبه. واهلل املوفق. رئي|س الهيئة ال|سعودية للبيانات والذكاء اال8صطناعي د. عبداهلل بن 7شرف الغامدي املوافقة على القواعد املنظمة لرتاخي~ص �أن}شطة �إ8صدار 7شهادات االعتماد جلهات التحكم واملعاجلة و�أن}شطة التدقيق والفح~ص ملعاجلة البيانات ال}شخ~صية قرار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي رقم (٢/٥٣١٥) وتاريخ ٥٢/٦٠/٧٤٤١هـ القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات االعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية الفصل األول: التعريفات والنطاق واألهداف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.