القانوني

Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةGuide

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

التعريفات ) وتاريخ 30/ يُقصد بكلمة «النظام» �أينما وردت يف هذه القواعد نظام السوق املالية الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م-‏�أ هـ.1424/‏6‏/2 مع عدم اإلإخالل بالفقرة (ج) من هذه املادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه القواعد املعاين املو9ضحة لها-‏ب يف النظام، ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها، ما مل يق«ض 6سياق النص بغري ذلك. لغر9ض تطبيق �أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة �أدناه املعاين املو9ضحة �إزاء كل منها ما مل -‏ج يق«ض 6سياق النص بغري ذلك: املستثمر االستراتيجي األجنبي: 7شخص اعتباري �أجنبي يهدف �إىل متلك نسبة مبا7شرة يف �أ6سهم 7شركة مدرجة -‏ .ملدة ال تقل عن 6سنتني، لغر9ض املساهمة يف تعزيز األأداء املايل �أو الت€شغيلي لهذه ال€شركة املدرجة مواطنو دول مجلس التعاون: األأ7شخا8ص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية �إحدى دول جملس التعاون، -‏ واألأ7شخا8ص االعتبارية اململوك غالبية ر�أ6سمالها ملواطنني من دول املجلس �أو حكوماتها وتتمتع بجنسية �إحدى دول املجلس، وفقاً للتعريف الوارد يف قرار املجلس األأعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية الصادر يف دورته اخلامسة هـ.1418/‏1‏/20 ) وتاريخ16( ع€شرة املوافَق عليه بقرار جملس الوزراء رقم مجلس التعاون: جملس التعاون لدول اخلليج العربية.-‏ :المادة الثالثة اإلعفاء للهيئة �إعفاء �أيّ 7شخص من تطبيق �أيٍّ من �أحكام هذه القواعد كلياً �أو جزئياً، �إما بناءً على طلبٍ تتلقاه منه �أو مببادرة منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.