Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةGuide
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
التعريفات
) وتاريخ 30/ يُقصد بكلمة «النظام» �أينما وردت يف هذه القواعد نظام السوق املالية الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م-�أ
هـ.1424/6/2
مع عدم اإلإخالل بالفقرة (ج) من هذه املادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه القواعد املعاين املو9ضحة لها-ب
يف النظام، ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها، ما مل يق«ض 6سياق النص بغري ذلك.
لغر9ض تطبيق �أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة �أدناه املعاين املو9ضحة �إزاء كل منها ما مل -ج
يق«ض 6سياق النص بغري ذلك:
املستثمر االستراتيجي األجنبي: 7شخص اعتباري �أجنبي يهدف �إىل متلك نسبة مبا7شرة يف �أ6سهم 7شركة مدرجة -
.ملدة ال تقل عن 6سنتني، لغر9ض املساهمة يف تعزيز األأداء املايل �أو التشغيلي لهذه الشركة املدرجة
مواطنو دول مجلس التعاون: األأ7شخا8ص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية �إحدى دول جملس التعاون، -
واألأ7شخا8ص االعتبارية اململوك غالبية ر�أ6سمالها ملواطنني من دول املجلس �أو حكوماتها وتتمتع بجنسية �إحدى دول
املجلس، وفقاً للتعريف الوارد يف قرار املجلس األأعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية الصادر يف دورته اخلامسة
هـ.1418/1/20 ) وتاريخ16( عشرة املوافَق عليه بقرار جملس الوزراء رقم
مجلس التعاون: جملس التعاون لدول اخلليج العربية.-
:المادة الثالثة
اإلعفاء
للهيئة �إعفاء �أيّ 7شخص من تطبيق �أيٍّ من �أحكام هذه القواعد كلياً �أو جزئياً، �إما بناءً على طلبٍ تتلقاه منه �أو مببادرة
منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد