القانوني

Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)

المادة األولى
الحالة غير معروفةالسعوديةGuide

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

متهيد تهدف هذه القواعد �إىل بيان األأحكام املنظمة لال6ستثمار األأجنبي يف األأوراق املالية املدرجة و�أدوات الدين ووحدات -‏�أ 8صناديق اال6ستثمار. ال تخلّ هذه القواعد ب�أحكام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك األأحكام الواردة يف قواعد طرح األأوراق املالية -ب وااللتزامات املستمرة، والئحة 6سلوكيات السوق، والئحة م�ؤ6سسات السوق املالية، والئحة االندماج واال6ستحواذ، وتعليمات احلسابات اال6ستثمارية، وقواعد اإلإدراج، واألأنظمة األأخرى ذات العالقة. يجب على املستثمرين األأجانب يف جميع األأوقات االلتزام باألأحكام ذات العالقة املنصو8ص عليها يف النظام ولوائحه -‏ج التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها واألأنظمة األأخرى ذات العالقة. يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية الت�أكد من 9ضمان االلتزام التام باملتطلبات املنصو8ص عليها يف نظام مكافحة غسل -‏د األأموال والئحته التنفيذية، و�أيّ �أنظمة �أخرى ذات عالقة. ال تنطبق هذه القواعد على مواطني دول جملس التعاون.-‏هـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.