Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)
المادة األولىالحالة غير معروفةالسعوديةGuide
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
متهيد
تهدف هذه القواعد �إىل بيان األأحكام املنظمة لال6ستثمار األأجنبي يف األأوراق املالية املدرجة و�أدوات الدين ووحدات -�أ
8صناديق اال6ستثمار.
ال تخلّ هذه القواعد ب�أحكام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك األأحكام الواردة يف قواعد طرح األأوراق املالية -ب
وااللتزامات املستمرة، والئحة 6سلوكيات السوق، والئحة م�ؤ6سسات السوق املالية، والئحة االندماج واال6ستحواذ،
وتعليمات احلسابات اال6ستثمارية، وقواعد اإلإدراج، واألأنظمة األأخرى ذات العالقة.
يجب على املستثمرين األأجانب يف جميع األأوقات االلتزام باألأحكام ذات العالقة املنصو8ص عليها يف النظام ولوائحه -ج
التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها واألأنظمة األأخرى ذات العالقة.
يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية الت�أكد من 9ضمان االلتزام التام باملتطلبات املنصو8ص عليها يف نظام مكافحة غسل -د
األأموال والئحته التنفيذية، و�أيّ �أنظمة �أخرى ذات عالقة.
ال تنطبق هذه القواعد على مواطني دول جملس التعاون.-هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد