القانوني

Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةGuide

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

قيود االستثمار تخ«ضع ا6ستثمارات املستثمرين األأجانب للقيود اآلآتية:-‏�أ ) �أو �أكرث من �أ6سهم %10( ال يجوز للمستثمر األأجنبي غري املقيم (فيما عدا املستثمر اال6سرتاتيجي األأجنبي) متلك-‏1 .�أيّ مُصدر تكون �أ6سهمه مدرجة �أو �أدوات الدين القابلة للتحويل اخلا8صة باملُصدر ال يُسمح للمستثمرين األأجانب جمتمعني (بجميع فئاتهم 6سواء املقيمون منهم �أم غري املقيمني، فيما عدا املستثمرين -‏2 ) من �أ6سهم �أيّ مُصدر تكون �أ6سهمه مدرجة �أو �أدوات الدين القابلة%49( اال6سرتاتيجيني األأجانب) بتملك �أكرث من للتحويل اخلا8صة باملُصدر. القيود املنصو8ص عليها يف األأنظمة األأ6سا6سية لل€شركات املدرجة.-‏3 . �أيّ قيود نظامية، �أو �أيّ تعليمات تصدِرها اجلهات املختصة وتخ«ضع لها ال€شركات املدرجة-‏4 : املعلومات اآلآتية-‏وفقاً ملا حتدده الهيئة يف هذا ال€ش�أن-‏ تن€شر السوق يف موقعها اإلإلكرتوين-‏ب ) من الفقرة (�أ) من هذه املادة.2( �إحصائية تعكس نِسَ ب امللكية املذكورة يف الفقرة الفرعية-‏1 . �إحصائية تعكس نِسَ ب ملكية املستثمرين اال6سرتاتيجيني األأجانب يف ال€شركات املدرجة-‏2 ) من الفقرة (�أ) من هذه املادة، وفقاً للمعلومات التي تتسلمها4() و3( القيود املذكورة يف الفقرتني الفرعيتني-‏3 .السوق من ال€شركات املدرجة يف هذا ال€ش�أن ال يجوز للمستثمر اال6سرتاتيجي األأجنبي بيع �أيٍّ من األأ6سهم التي امتلكها مبوجب هذه القواعد خالل السنتني التاليتني -ج لتاريخ متلكه تلك األأ6سهم. ويجب على م�ؤ6سسة السوق املالية عدم متكني �أيّ �إجراء من 7ش�أنه خمالفة �أحكام هذه الفقرة. ال تنطبق �أحكام هذه املادة على ا6ستثمارات املستثمرين األأجانب (بجميع فئاتهم 6سواء املقيمون منهم �أم غري املقيمني) -‏د يف �أ6سهم املُصدر األأجنبي املدرجة �أ6سهمه يف السوق الرئيسية. الباب الثالث النفاذ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.