Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةGuide
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
قيود االستثمار
تخ«ضع ا6ستثمارات املستثمرين األأجانب للقيود اآلآتية:-�أ
) �أو �أكرث من �أ6سهم %10( ال يجوز للمستثمر األأجنبي غري املقيم (فيما عدا املستثمر اال6سرتاتيجي األأجنبي) متلك-1
.�أيّ مُصدر تكون �أ6سهمه مدرجة �أو �أدوات الدين القابلة للتحويل اخلا8صة باملُصدر
ال يُسمح للمستثمرين األأجانب جمتمعني (بجميع فئاتهم 6سواء املقيمون منهم �أم غري املقيمني، فيما عدا املستثمرين -2
) من �أ6سهم �أيّ مُصدر تكون �أ6سهمه مدرجة �أو �أدوات الدين القابلة%49( اال6سرتاتيجيني األأجانب) بتملك �أكرث من
للتحويل اخلا8صة باملُصدر.
القيود املنصو8ص عليها يف األأنظمة األأ6سا6سية للشركات املدرجة.-3
. �أيّ قيود نظامية، �أو �أيّ تعليمات تصدِرها اجلهات املختصة وتخ«ضع لها الشركات املدرجة-4
: املعلومات اآلآتية-وفقاً ملا حتدده الهيئة يف هذا الش�أن- تنشر السوق يف موقعها اإلإلكرتوين-ب
) من الفقرة (�أ) من هذه املادة.2( �إحصائية تعكس نِسَ ب امللكية املذكورة يف الفقرة الفرعية-1
. �إحصائية تعكس نِسَ ب ملكية املستثمرين اال6سرتاتيجيني األأجانب يف الشركات املدرجة-2
) من الفقرة (�أ) من هذه املادة، وفقاً للمعلومات التي تتسلمها4() و3( القيود املذكورة يف الفقرتني الفرعيتني-3
.السوق من الشركات املدرجة يف هذا الش�أن
ال يجوز للمستثمر اال6سرتاتيجي األأجنبي بيع �أيٍّ من األأ6سهم التي امتلكها مبوجب هذه القواعد خالل السنتني التاليتني -ج
لتاريخ متلكه تلك األأ6سهم. ويجب على م�ؤ6سسة السوق املالية عدم متكني �أيّ �إجراء من 7ش�أنه خمالفة �أحكام هذه
الفقرة.
ال تنطبق �أحكام هذه املادة على ا6ستثمارات املستثمرين األأجانب (بجميع فئاتهم 6سواء املقيمون منهم �أم غري املقيمني) -د
يف �أ6سهم املُصدر األأجنبي املدرجة �أ6سهمه يف السوق الرئيسية.
الباب الثالث
النفاذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد