Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةGuide
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
أحكام عامة
يجوز لألأ7شخا8ص الطبيعيني واالعتباريني األأجانب 6سواء املقيمون منهم �أم غري املقيمني اال6ستثمار يف جميع األأوراق
املالية املدرجة و�أدوات الدين ووحدات 8صناديق اال6ستثمار، وذلك مع مراعاة األأحكام املنصو8ص عليها يف هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد