القانوني

Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةGuide

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

أحكام عامة يجوز لألأ7شخا8ص الطبيعيني واالعتباريني األأجانب 6سواء املقيمون منهم �أم غري املقيمني اال6ستثمار يف جميع األأوراق املالية املدرجة و�أدوات الدين ووحدات 8صناديق اال6ستثمار، وذلك مع مراعاة األأحكام املنصو8ص عليها يف هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.