Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةGuide
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
قبول العمالء
يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية قبل قبولها �أيّ عميل وفتح حساب ا6ستثماري له الت�أكد من وفائها بجميع التزاماته -�أ
مبوجب النظام ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل األأموال والئحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم اإلإرهاب
ومتويله والئحته التنفيذية.
يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية عند قبولها �أيّ عميل عدم تقدمي �أيّ خدمات تتعلق ب�أعمال التعامل، �أو اإلإدارة، -ب
�أو احلفظ، �أو اال6ستثمار من خالل منصات التمويل اجلماعي باألأوراق املالية، �إال بعد احلصول على موافقة العميل
على اتفاقية فتح حساب ا6ستثماري وتوثيق تلك املوافقة، وفتح حساب ا6ستثماري له. ويجب �أن حتتوي اتفاقية فتح
احلساب اال6ستثماري على جميع البيانات الواردة يف املادة الرابعة من هذه التعليمات.
يجوز مل�ؤ6سسة السوق املالية االعتماد على طرف ثالث التخاذ تدابري العناية الواجبة جتاه العميل وفقاً لألأحكام -ج
ذات العالقة الواردة يف نظام مكافحة غسل األأموال والئحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم اإلإرهاب ومتويله والئحته
التنفيذية ألأيّ 7شخص تسمح هذه التعليمات بفتح حساب ا6ستثماري له.
يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية التحقق من العالقة احلقيقية للعمالء مع األأ7شخا8ص الطبيعيني الذين يفتحون �أو -د
يشغلون حسابات ا6ستثمارية نيابة عنهم ك�أو8صياء �أو وكالء �أو �أمناء �أو مفو9ضني بالتوقيع وفقاً لألأحكام ذات الصلة
الواردة يف نظام مكافحة غسل األأموال والئحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم اإلإرهاب ومتويله والئحته التنفيذية.
يف جميع احلاالت التي تتطلب فيها هذه التعليمات التحقق من 8صحة املستندات �أو البيانات �أو املعلومات، يجب �أن -هـ
يكون التحقق من 8صحتها با6ستخدام مستندات �أو بيانات �أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
بحسب املخاطر التي يشكلها عميل معننّيّ ، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية عند اتخاذها تدابري العناية الواجبة -و
جتاه العميل تقدير ما �إذا كان يجب االطالع على �أ8صول �أيٍّ من املستندات لغر9ض التحقق من 8صحتها.
يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية عند ا6ستخدامها الو6سائل التقنية يف فتح احلساب اال6ستثماري �أن تتخذ تدابري -ز
العناية الواجبة بحسب مستوى املخاطر املرتبطة بالعميل، ووفق �أيّ متطلبات حتددها الهيئة.
ال يجوز مل�ؤ6سسة السوق املالية فتح حساب ا6ستثماري مل�ؤ6سسة فردية، ويُستثنى من ذلك امل�ؤ6سسات املرخص لها -ح
مبوجب نظام اجلمعيات وامل�ؤ6سسات األأهلية والتي يُفتح احلساب اال6ستثماري لها مبوجب الفقرة (د) من املادة السابعة
من هذه التعليمات، وامل�ؤ6سسات اململوكة لألأوقاف والتي يُفتح احلساب اال6ستثماري لها مبوجب الفقرة (هـ) من املادة
السابعة من هذه التعليمات.
دون اإلإخالل مبتطلبات 7شروط تقدمي اخلدمات للعمالء الواردة يف الئحة م�ؤ6سسات السوق املالية، تُستثنى م�ؤ6سسة -ط
السوق املالية من تطبيق الفقرة (ب) من هذه املادة عند تقدمي خدمات تتعلق ب�أعمال التعامل لعميلها الذي يُعننّيّ �أمني
حفظ مستقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد