القانوني

Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةGuide

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

قبول العمالء يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية قبل قبولها �أيّ عميل وفتح حساب ا6ستثماري له الت�أكد من وفائها بجميع التزاماته -‏�أ مبوجب النظام ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل األأموال والئحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم اإلإرهاب ومتويله والئحته التنفيذية. يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية عند قبولها �أيّ عميل عدم تقدمي �أيّ خدمات تتعلق ب�أعمال التعامل، �أو اإلإدارة، -‏ب �أو احلفظ، �أو اال6ستثمار من خالل منصات التمويل اجلماعي باألأوراق املالية، �إال بعد احلصول على موافقة العميل على اتفاقية فتح حساب ا6ستثماري وتوثيق تلك املوافقة، وفتح حساب ا6ستثماري له. ويجب �أن حتتوي اتفاقية فتح احلساب اال6ستثماري على جميع البيانات الواردة يف املادة الرابعة من هذه التعليمات. يجوز مل�ؤ6سسة السوق املالية االعتماد على طرف ثالث التخاذ تدابري العناية الواجبة جتاه العميل وفقاً لألأحكام -‏ج ذات العالقة الواردة يف نظام مكافحة غسل األأموال والئحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم اإلإرهاب ومتويله والئحته التنفيذية ألأيّ 7شخص تسمح هذه التعليمات بفتح حساب ا6ستثماري له. يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية التحقق من العالقة احلقيقية للعمالء مع األأ7شخا8ص الطبيعيني الذين يفتحون �أو -‏د ي€شغلون حسابات ا6ستثمارية نيابة عنهم ك�أو8صياء �أو وكالء �أو �أمناء �أو مفو9ضني بالتوقيع وفقاً لألأحكام ذات الصلة الواردة يف نظام مكافحة غسل األأموال والئحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم اإلإرهاب ومتويله والئحته التنفيذية. يف جميع احلاالت التي تتطلب فيها هذه التعليمات التحقق من 8صحة املستندات �أو البيانات �أو املعلومات، يجب �أن -‏هـ يكون التحقق من 8صحتها با6ستخدام مستندات �أو بيانات �أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. بحسب املخاطر التي ي€شكلها عميل معننّيّ ، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية عند اتخاذها تدابري العناية الواجبة -‏و جتاه العميل تقدير ما �إذا كان يجب االطالع على �أ8صول �أيٍّ من املستندات لغر9ض التحقق من 8صحتها. يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية عند ا6ستخدامها الو6سائل التقنية يف فتح احلساب اال6ستثماري �أن تتخذ تدابري -‏ز العناية الواجبة بحسب مستوى املخاطر املرتبطة بالعميل، ووفق �أيّ متطلبات حتددها الهيئة. ال يجوز مل�ؤ6سسة السوق املالية فتح حساب ا6ستثماري مل�ؤ6سسة فردية، ويُستثنى من ذلك امل�ؤ6سسات املرخص لها -‏ح مبوجب نظام اجلمعيات وامل�ؤ6سسات األأهلية والتي يُفتح احلساب اال6ستثماري لها مبوجب الفقرة (د) من املادة السابعة من هذه التعليمات، وامل�ؤ6سسات اململوكة لألأوقاف والتي يُفتح احلساب اال6ستثماري لها مبوجب الفقرة (هـ) من املادة السابعة من هذه التعليمات. دون اإلإخالل مبتطلبات 7شروط تقدمي اخلدمات للعمالء الواردة يف الئحة م�ؤ6سسات السوق املالية، تُستثنى م�ؤ6سسة -‏ط السوق املالية من تطبيق الفقرة (ب) من هذه املادة عند تقدمي خدمات تتعلق ب�أعمال التعامل لعميلها الذي يُعننّيّ �أمني حفظ مستقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.