القانوني

Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةGuide

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

تعليمات احلجز على احلسابات االستثمارية واحملافظ االستثمارية ورفع احلجز عنها واإلفصاح عن معلوماتها والتنفيذ عليها احلجز التحفظي على احلساب اال6ستثماري واملحافظ اال6ستثمارية ورفع احلجز عنها واإلإفصاح عن معلوماتها -‏�أ والتنفيذ عليها بناءً على طلب الهيئة: مع مراعاة �أحكام املادة الثالثني من النظام واملادة التا6سعة والع€شرين من الئحة م�ؤ6سسات السوق املالية، ال يجوز -‏1 مل�ؤ6سسة السوق املالية اإلإفصاح عن معلومات �أيّ حساب ا6ستثماري �أو حمفظة ا6ستثمارية �أو �إيقاع احلجز التحفظي عليها �إال بناءً على طلب من الهيئة �أو 6سلطة ق«ضائية خمتصة بذلك عن طريق الهيئة. يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية عند تلقيها طلباً من الهيئة باإلإفصاح عن �أيّ معلومات متعلقة باحلساب اال6ستثماري -‏2 �أو املحافظ اال6ستثمارية املرتبطة به ألأيٍّ من عمالئها تزويد الهيئة باملعلومات املطلوبة، �أو �إفادة الهيئة ب�أن املعلومات املطلوبة ال تعود لعميل لدى م�ؤ6سسة السوق املالية، وذلك يف مدة �أقصاها ثالثة �أيام عمل ما مل حتدد الهيئة غري ذلك. ما مل يكن طلب الهيئة حمدداً، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية اإلإفصاح عن معلومات جميع احلسابات -‏3 .اال6ستثمارية واملحافظ اال6ستثمارية املرتبطة بها العائدة للعميل يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية عند تلقيها طلبًا من الهيئة باإلإفصاح عن ك€شف احلساب اال6ستثماري املتعلق ب�أي -‏4 ) من3( من عمالئها تزويد الهيئة بك€شف احلساب مت«ضمنًا بحد �أدنى البيانات واملعلومات املنصو8ص عليها يف امللحق هذه التعليمات. عند قيام م�ؤ6سسة السوق املالية ب�إيقاع احلجز التحفظي على احلسابات اال6ستثمارية واملحافظ اال6ستثمارية -‏5 املرتبطة بها لعميل ما بناءً على طلب من الهيئة، يجب عليها عدم السماح للعميل ب�إجراء �أيّ تصرف على �أر8صدة �أو �أ8صول �أيٍّ من تلك احلسابات اال6ستثمارية �أو املحافظ اال6ستثمارية التي �أوقع احلجز عليها ما مل يكن طلب الهيئة �إيقاع احلجز التحفظي حمدداً مببلغ معني فيسمح له مبا يتجاوز هذا املبلغ. تعليمات الحسابات االستثمارية .. تتمة قرارات وأنظمة م2026 مارس6 هـ1447 رمضان17 الجمعة 5148 العدد104 السنة8 تعليمات الحسابات االستثمارية .. تتمة عند تلقي م�ؤ6سسة السوق املالية طلباً من الهيئة ب�إيقاع احلجز التحفظي على احلسابات اال6ستثمارية واملحافظ -‏6 اال6ستثمارية املرتبطة بها لعميل ما، يجب �إيقاع احلجز وتزويد الهيئة فوراً مبعلومات حول احلسابات اال6ستثمارية واملحافظ اال6ستثمارية التي �أوقع احلجز عليها، �أو �إفادة الهيئة فوراً ب�أن احلسابات اال6ستثمارية واملحافظ اال6ستثمارية املطلوب �إيقاع احلجز عليها ال تعود لعميل لدى م�ؤ6سسة السوق املالية. ) من الفقرة (�أ) من هذه املادة، 5( عندما يتم احلجز التحفظي على احلساب اال6ستثماري بناءً على الفقرة الفرعية-‏7 يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية �إيقاف جميع عمليات حتويل األأموال و6سحبها وعدم السماح با6ستخدام ر8صيد احلساب اال6ستثماري ب�أيّ 7شكل من األأ7شكال. ال يجوز مل�ؤ6سسة السوق املالية رفع احلجز التحفظي املوقع على �أي حساب ا6ستثماري �أو حمفظة ا6ستثمارية بناءً -‏8 ) من الفقرة (�أ) من هذه املادة حتى تتلقى طلباً من الهيئة بذلك، وعند تلقي م�ؤ6سسة السوق املالية5( على الفقرة الفرعية طلباً من الهيئة برفع احلجز التحفظي عن احلسابات اال6ستثمارية واملحافظ اال6ستثمارية املرتبطة بها لعميل ما، يجب رفع احلجز وتزويد الهيئة فوراً مبعلومات حول احلسابات اال6ستثمارية واملحافظ اال6ستثمارية التي رُفع احلجز عنها. عند تلقي م�ؤ6سسة السوق املالية طلباً من الهيئة بالتنفيذ على احلسابات اال6ستثمارية لعميل ما �أو على املحافظ -‏9 اال6ستثمارية املرتبطة بها، يجب البدء فوراً ب�إجراءات التنفيذ، وتزويد الهيئة مبعلومات حول احلسابات اال6ستثمارية واملحافظ اال6ستثمارية فور التنفيذ عليها. احلجز على احلسابات اال6ستثمارية واملحافظ اال6ستثمارية عند افتتاح �أحد �إجراءات التصفية للعميل �أو �إعساره �أو -‏ب تقييد �أهليته �أو احلجر عليه: �إذا تلقت م�ؤ6سسة السوق املالية �إخطاراً بافتتاح �أحد �إجراءات التصفية للعميل �أو �إعساره �أو احلجر عليه �أو تقييد -‏1 �أهليته مرافقاً له املستندات الر6سمية التي تثبت ذلك، فعليها احلجز على جميع احلسابات اال6ستثمارية العائدة للعميل واملحافظ اال6ستثمارية املرتبطة بها دون ت�أخري. ) من 1( عندما يتم احلجز على احلساب اال6ستثماري واملحافظ اال6ستثمارية املرتبطة به بناءً على الفقرة الفرعية-‏2 الفقرة (ب) من هذه املادة، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية �إيقاف جميع عمليات حتويل األأموال و6سحبها وعدم السماح با6ستخدام ر8صيد احلساب اال6ستثماري �أو �إجراء �أيّ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.