Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةGuide
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
السجلّ اآللي (اإللكتروني)
لغر9ض �إنشاء قاعدة بيانات �آلية موحدة للحسابات اال6ستثمارية، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية التي حتتفظ
بحسابات ا6ستثمارية لعمالئها ت�أ6سيس 6سجلّ �آيل (�إلكرتوين) لربط احلساب اال6ستثماري بجميع البيانات الواردة يف
املستندات التي فُتح مبوجبها احلساب اال6ستثماري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد