القانوني

Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةGuide

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

السجلّ اآللي (اإللكتروني) لغر9ض �إن€شاء قاعدة بيانات �آلية موحدة للحسابات اال6ستثمارية، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية التي حتتفظ بحسابات ا6ستثمارية لعمالئها ت�أ6سيس 6سجلّ �آيل (�إلكرتوين) لربط احلساب اال6ستثماري بجميع البيانات الواردة يف املستندات التي فُتح مبوجبها احلساب اال6ستثماري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.