Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةGuide
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
تعيني حارس قضائي على احلساب االستثماري
عند تعيني حار6س ق«ضائي على حساب ا6ستثماري لدى م�ؤ6سسة السوق املالية، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية
االلتزام باآلآتي:
يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية قبل اعتمادها حلار6س ق«ضائي على حساب ا6ستثماري لديها احلصول على بيانات -�أ
القرار النهائي �أو املشمول بالنفاذ املعجل الصادر عن اجلهة الق«ضائية املختصة والتحقق من 8صحتها، يت«ضمن تعيني
احلار6س الق«ضائي ويحدد 8صالحياته، وكذلك بيانات بطاقة الهوية الوطنية 6سارية املفعول لذلك احلار6س �إذا كان 7شخصاً
طبيعياً والتحقق من 8صحتها، �أو بيانات السجل التجاري وبيانات بطاقة الهوية الوطنية 6سارية املفعول ملن ميثل
احلار6س الق«ضائي �إذا كان 7شخصاً اعتبارياً والتحقق من 8صحتها.
يجب �أن يُو9ضَّ ح يف بيانات احلساب اال6ستثماري �أنه حتت احلرا6سة الق«ضائية.-ب
يكون 8صاحب الصالحية بتشغيل احلساب اال6ستثماري والتوقيع على العمليات اخلا8صة به احلار6س الق«ضائي فقط -ج
ما مل ينصّ قرار اجلهة الق«ضائية على خالف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد