القانوني

Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةGuide

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

تعيني حارس قضائي على احلساب االستثماري عند تعيني حار6س ق«ضائي على حساب ا6ستثماري لدى م�ؤ6سسة السوق املالية، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية االلتزام باآلآتي: يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية قبل اعتمادها حلار6س ق«ضائي على حساب ا6ستثماري لديها احلصول على بيانات -‏�أ القرار النهائي �أو امل€شمول بالنفاذ املعجل الصادر عن اجلهة الق«ضائية املختصة والتحقق من 8صحتها، يت«ضمن تعيني احلار6س الق«ضائي ويحدد 8صالحياته، وكذلك بيانات بطاقة الهوية الوطنية 6سارية املفعول لذلك احلار6س �إذا كان 7شخصاً طبيعياً والتحقق من 8صحتها، �أو بيانات السجل التجاري وبيانات بطاقة الهوية الوطنية 6سارية املفعول ملن ميثل احلار6س الق«ضائي �إذا كان 7شخصاً اعتبارياً والتحقق من 8صحتها. يجب �أن يُو9ضَّ ح يف بيانات احلساب اال6ستثماري �أنه حتت احلرا6سة الق«ضائية.-‏ب يكون 8صاحب الصالحية بت€شغيل احلساب اال6ستثماري والتوقيع على العمليات اخلا8صة به احلار6س الق«ضائي فقط -‏ج ما مل ينصّ قرار اجلهة الق«ضائية على خالف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.