القانوني

Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةGuide

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

حتديث بيانات احلسابات االستثمارية يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية �أن تطلب من عمالئها حتديث بياناتهم التي فتح مبوجبها احلساب اال6ستثماري -‏�أ عند حدوث �أي تغيري عليها �أو انتهاء 6سريان مفعولها �أو بنهاية كل فرتة دورية حتددها م�ؤ6سسة السوق املالية وفقاً لل«ضوابط والسيا6سات التي تعتمدها على �أ6سا6س مستوى املخاطر املرتبطة بالعميل، �أيها �أ6سبق، على �أن تقوم م�ؤ6سسة السوق املالية مبراجعة دورية لدرا6سة مدى احلاجة �إىل حتديث بيانات العميل مرة واحدة على األأقل كل خمس 6سنوات، وعلى م�ؤ6سسة السوق املالية و9ضع �إجراءات و6سيا6سات دائمة يف 6سبيل حتقيق ذلك. ) يوماً تقوميياً على انتهاء 6سريان مفعول املستندات 90( يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية �إبالغ عمالئها قبل مدة-‏ب التي فُتح احلساب اال6ستثماري مبوجبها بقرب انتهاء 6سريان مفعول تلك املستندات. ) يوماً تقوميياً، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية 90( ) 6سنة هجرية مبدة15( قبل بلوغ العميل القا8صر السعودي-‏ج �أن تطلب من الويل �أو الو8صي حتديث بيانات حساب العميل واحلصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية اخلا8صة بالعميل والتحقق من 8صحتها. ) يوماً تقوميياً، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية �إبالغ الويل 90( ) 6سنة هجرية مبدة18( قبل بلوغ العميل القا8صر-‏د �أو الو8صي ب«ضرورة حتديث بيانات حساب العميل واحلصول على بيانات مستند الهوية اخلا8ص بالعميل والتحقق ) 6سنة هجرية بحيث 18( من 8صحتها والتوقيع على اتفاقية فتح حساب ا6ستثماري جديدة مع ذلك العميل فور بلوغه حتتوي جميع البيانات الواردة يف املادة الرابعة من هذه التعليمات. يف حال انتهاء 6سريان مفعول بيانات العميل األأجنبي املقيم يف اململكة �أو يف �إحدى دول جملس التعاون التي فُتح مبوجبها -‏هـ احلساب اال6ستثماري، يجب على م�ؤ6سسة السوق املالية �أن تطلب من العميل حتديث تلك البيانات مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة، �أو احلصول على بيانات جواز السفر 6ساري املفعول لذلك العميل، وما يُثبت خروجه النهائي، والتحقق من 8صحتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.