اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/1688/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حمائية المؤدون ومنتجى التسجيلات الصوتية والسمنة وهبات الإذاعة .
أولا : المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية :
يتتم المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية بتصريح ...
١. الآداء العلني لمنفاتفهم بما في ذلك العلاوة بجميع الوسائل أو الطرق .
٢. نقل وآداء مصنفاتهم بجميع الوسائل .
٣. تثبيت أداءهم على دعامة مادية .
٤. الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات .
٥. ترخيص التسجيل الصوتي للمنفاتف وتداوله في دول محددة ، ويعد مصنفا مخالفا للحقوق كل نسخ مستوردة من دول مرخص لها حصرا أو مصنعة دون تصريح من المؤلف وتكون محظورة .
٦. التوزيع بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية .
٧. منتجى التسجيلات الصوتية حق إجازة النشر للنسخ إليها ثم التسويقها الصوتية أو منه .
ثانيا : الحقوق السيمبايانية والحقوق المترتبة بها .
يتتم مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية باستئذاني الترخيص :
١. لتوزيع مصنفاتهم وعمل نسخ منها لانتفاع السينمائي وتوزيع مثل هذه المحورة أو المقتولة .
٢. التمتثل والأداء العلني ونقل المصنفات المحورة بالطرف السلكية واللاسلكية .
ثالثا : هبات الإذاعة :
يحق لهبات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها :
١. تسجيل البراعم الإذاعية وعمل نسخ منها .
٢. إعادة البت عبر وسائل البت اللاسكري، ونتقل هذه المواد للجمهور .
٣. تحديد طرق البت والاستئقاب المباشر أو من خلال أجهزة لاقطة أو بالكيل .
٤. نقل البت الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد