اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/1688/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حقوق التمثيل والأداء العلني
يتمثل مؤلف الصفحات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمنفات الموسيقية أو من يمثلم بحق
التصريح.
ل. التثيل مصنفات أو أدائها علنا بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق.
ت. تنشيط أو نقل تمثيل أدائه مصنفات إلى الجمهور بكل الوسائل.
٣. ترجمة مصنفاتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد