اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/1688/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المطالبة بالحقوق
١. يحق لأي مؤلف شريك في أي مصنف أن يطلب مندرا اتخاذ الإجراءات التحفظية عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف، كما يكون له الحق منفردا في المطالبة بنتعويض عن الضرر الذي لحق به .
٢. لا يحق للمؤلف الشريك الاعتراض على أي تطوير أو تحوير يبرع في إجراءه على المصنف أغلبيه الشراكة في المصنف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد