القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ

المادة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/1688/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤولية الاعتداء أولا: يعتبر معتبرا على حق المؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله كاتجاره أو تحويره أو السمع لأخرين بتصويره أو استخافه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المنفعة حقوقه. ثانيا: تعتبر المنشآت مسؤولة عن أي مخالفات يرتكبها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها. مثل الاحتفاظ ببراءح حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء سبائحه الكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوك الشفرة أو نحو ذلك من ممنوعات. ثالثا: يعتبر تعديا على حقوق المؤلف ومنها المخالفات وهذا إنتاج ممنوعات بحمية أو بأي جهة ممنوعة أو استيرادها أو تصديرها أو نشرها أو أنشائها أو بيعها بالمخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٤/١٠