اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ
المادة الرابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/1688/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعدي على حقوق الأداء المنشرف في الحفلات المدرسية أو نحوها ما لم تحصل الجهة المؤدية للمصنف على موافقة سبقة من أصحاب الحقوق لأدائه . ويعتبر استخدام نظامي وفقا لما ورد في المادة (١٥) البند (٨) من النظام إذا كان الأداء للمصنف في غرفة الدرس التطبيقي بفرض التعليم .
٢. يعتبر تعديا على حقوق المؤلف كل عمل يؤول إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي أنتجها الصانع، وعدم تعديلها كل من يسيل ذلك مثل :
١. إزالة أو إضافة شرائح الكترونية أو غير الكترونية لأجهزة العرض والاستقبال بفرض تجاوز الحدود التي وضعها الصانع.
٢. إلغاء البرنامج الأصلي للمشغل لأجهزة العرض والاستقبال وتحميلها ببرامج مزورة بفرض تجاوز الحدود والممكنات التي صممها الجهاز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد