اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ
المادة السادسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/1688/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاعتداء على برنامج الحاسب الآلي
أولا: تتمتح بالحماية برنامج الحاسب الآلي وبرامج العاب الحاسب سواء كانت بلفة المصدر أو بلفة الآلة باعتبارها أعمالا أدبية.
ثانيا: يعتبر تعديا على حق المؤلف للمبرمج تخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب الحق مثل :
١. استخدام البرامج والبرامج الآلية أو التخفي بسخدام الجماعي لها بدون وجود وثائق تخول المبرمجها هذا الحق بعد بموافقة الوزارة عليه.
٢. تحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة ببرامج مستنسخة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد