القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ

المادة التاسعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/1688/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الضبط والتحقيق لوحظي الضبط عند قيامهم بمهمة الضبط بمباشرة الإجراءات التالية: ١. دخول مقر المنشآت التي تنتمي أو تروج أو تتيح أو تستخدم أو تقدم خدمات الصيانة لأي من المنشآت المتعاقدة بالحماية بما في ذلك مخطط وتوقيع تلك المدار. ٢. التحقق على المنشآت والأجهزة التي تقوم أعمالها قوية على أنها محل اعتداء وعلى المستندات المتعلقة بها عند الإخطار وأثبات ذلك في محضر الضبط. ٣. إجراء مسالة فورية مع المخالف والعاملين بالمخالفة إذا أقر قدر ملاءسته ذلك بعد مواجهتهم بالمخالفة المنوبة لمهم، وفي جميع الأحوال يتم إثبات بمحضر الضبط كاتهام تدنيبه وإراقاب ذلك وما يقدمه من وثائق ومستندات بمحضر الضبط إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته و رقم هويته. ٤. إخطار من تثبت إليه المخالفة بوجوب مراجعة الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلثي أيام مصحوبا بالوثائق والمستندات ذات العلاقة بممثلة الضبط. ٥. في حال عدم حضور الشخص المنوبة إليه المخالفة أو من ينوب عنه خلال أيام عمل من ضبط المخالفة، يوجه له استدعاء لتمول أقام الضبط بالتحقيق في المخالفة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام، وفي حال عدم حضوره يتم مخاطبته الشربة لإحضاره لاستكمال إجراءات التحقيق معه، أو يغلق المحل لحين تجاوبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٤/١٠