اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/1688/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقرير تحليل الأدلة
٢. تحديد عدد النصب المضبوطة من المصنف، وقيمة بيعها للمجهور لحظة الضبط.
٣. المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها المصنف.
٤. تحديد طريقة وأسلوب الاعتداء، وما إذا تم ارتكابه داخل المملكة أو خارجها.
٥. طريقة ضبط الخالفة، بناء على شكوى أو إخبارية أو جولية ميدانية.
٦. طريقة وأسلوب عرض المصنفات الخالفة للمجهور.
٧. آية معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء لوجائه للمجهور بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد