القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/1688/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقرير تحليل الأدلة ٢. تحديد عدد النصب المضبوطة من المصنف، وقيمة بيعها للمجهور لحظة الضبط. ٣. المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها المصنف. ٤. تحديد طريقة وأسلوب الاعتداء، وما إذا تم ارتكابه داخل المملكة أو خارجها. ٥. طريقة ضبط الخالفة، بناء على شكوى أو إخبارية أو جولية ميدانية. ٦. طريقة وأسلوب عرض المصنفات الخالفة للمجهور. ٧. آية معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء لوجائه للمجهور بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٤/١٠