اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/1688/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حق طلب التمويش
المعوقات وفقا لما ورد في المادة (٢٢) من النظام بما يتناسب وحجم الاعتباد وعدد المخالفات التي سجلت لدى اللجنة بحق الجهة المخالفة وتعويض أصحاب الحقوق عن الضرر الذي لحق بهم مع مراعاة الآتي:
١. يتولى رئيس اللجنة الإشراف على أعمالها الفنية والإدارية وتحديد مواعيد جلسات النظر في القضايا المعروضة على اللجنة بالتنسيق مع الأعضاء.
٢. يجوز للجنة أن تعقد اجتماعا إذا حضر ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء على أن يكون فيهم المستشارين القانوني والشرعي.
٣. للجنة عند الحاجة لاستلام بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض عليها من مخالفات.
٤. للجنة إعادة أوراق المخالفة لطلب معلومات إضافية أو استيفاء ما ترأى من تحقيقات.
٥. تمدد اللجنة قراراتها وتتفرغ من رئيس اللجنة للوزير، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.
٦. إذا رأت اللجنة أن المخالفة جميعها جسيمة وتستوجب عقوبة السجن أو مائة تربيد على ماء أثق ريال أو إغلاق محل نهائيا وخطب الترحيم، يرفع بالطلب موافقة على إحالة هذه المخالفة لديوان المظالم للنظر فيها وتحديد العقوبة المناسبة بحق المعتدي.
٨. تبلغ اللجنة الإدارة العامة لحقوق المؤلف صاحب عليها إبلاغ الإدارات المعنية لنفاذ العقوبات المقررة.
٢. العقوبات التي تندرج في اختصاص ديوان المظالم تنفذ بعد صدور حكم نهائي بشأنها من الديوان.
٣. يرعى عند إنفاذ العقوبات ما يلي:
أ- تقوم الإدارة المختصة بإعلام من صدرت بحقه المخالفة أو من يمتلكه بالقرار صدور بحقه وذلك بموجب خطاب رسمي يبين فيه رقم القرار الصادر بحقه وتاريخه وما تضمنه القرار من عقوبات، ويسلم له أو من يمثله أو من يمتلكه أن يوقع عليه بدوقيق على صورة الخطاب مع بيان تاريخ التبليغ واسم الجهة وتوقيعه رقم هوية.
ب- في حال إبلاغ صاحب المخالفة بالقرار باليريد الرسمي بإبلاغه قد تم بعد إسبوعين من تاريخ إيداع الخطاب بالبيريد أو الرسمي.
ج- بعد تسديد صاحب المخالفة للغرامة الواردة في القرار تقوم الإدارة باستكمال العقوبات الأخرى مثل الإخفاق المؤقت وتتمثل مشاركة المنشأة في المناسبات أو المعارض وتحصيل التعويض وغير ذلك.
د- إذا صدر حكم من ديوان المظالم بتخفيف التغريم الوائرة الجهة الحكومية التي أصدرت الترخيص لشتيه ومتابعة إنفاذ ما تضمنه الحكم.
ه- يجدر التشديد الغرامة إلى صندوق الزوارة بموجب سند قبض رسمي يسلم للإدارة المعنية العقوبة أو بدوقيق شيك مصرف باسم الجهة.
و- تقوم الإدارة المعنية بالشئ إن الجهة المختصة لتحصيل الغرامة ويحفظ صورة من ذلك بملف المنشأة.
ز- في حال عدم استجابة المخالف لتسديد الغرامة خلال (١٥) يوم من تاريخ إيداع العقوبة بحقه ، تم مخاطبة الشرتة لتل continuous إبلاغ للوزارة إغلاق محل لحين التسديد .
ح- تقوم الوزارة بإعداد مضمون إعلان الحكم الصادر على المخالف إذا تضمن القرار عقوبة التشهير وفقا للعادة (٢٢) البند (٥) من النظام وينشر على المخالف في مكان بارز بجريدة أو جريدتين وسعيا لتصدر إحداها في المنطقة كأنها بها المقرر الرئيسي للمخالف وذلك تبعا لحكم المخالفة.
الفصل الثالث
الحجز التحفظي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد