اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/1688/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحجز التحفظي
لكتب الوزارة في المنفذ الحوذ يقر إجراء الاحتياطي
في المملكة العربية السعودية ، ولا يجوز منع الترحيص قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الطبيعة المعنية وذلك وفق الإجراءات التالية :
١ . على الوزارة التأكد من أنه لم تمرض للبيع في المملكة من جانب صاحب حق المؤلف أو من يوبع عنه أو يترخيص منه نسخ من المصنف في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل تلبية لأغراض المشار إليها في (١٩) من النظام ما لم تمرض هذه النسخ للبيع خلال فترة متصلة لا تقل عن ستة أشهر .
٢ . أن يقدم الطلب ما يثبت أنه طلب ترخيص من صاحب حق المؤلف فلم يحصل عليه أو أنه لم يتمكن من الحصول عليه بعد بطل الجوائز اللازمة .
٣ . أن يقدم ما يثبت بأنه قد طلب من الناشر الذي يثبت اسمه على رد منه .
٤ . لا يجوز منع أي ترخيص إلا إذا ثبت أن المؤلف غير معروف أو تعذر الاتصال به وقدم طالب التصريح البيانات الذاتية وذلك وفق الضمانات اللازمة ليفاق صاحب حق المؤلف خلال تقدمه للمطالبة بهذه الخدمات .
٥ . لا يمنح الترخيص إنما إذا أثبت المؤلف أو الناشر طيب مصنفه خلال مدة ستة أشهر .
٦ . لا يمنح أي ترخيص إذا كان المؤلف قد سبب جميع نسخ الطبيعة التي أجرائها طالب الترخيص من المؤلف أو الناشر .
٧ . لا يمنح أي ترخيص إذا كان المؤلف قد سبب جميع نسخ الطبيعة التي أجرائها طالب الترخيص من المؤلف .
٢. تتمتع المنفات الفكرية بالأهمية والغاية وفق ما تحدده مبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف التي تكون المملكة عليها فيما بقيد المعاملة الوطنية.
١. تتمتع المنفات الوسيطية والسنمائية بالحماية لمدة خمسين سنة اعتبارا من أول إنتاج.
٢. تتمتع مدة من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها إنتاجه.
٢. تتمتع برامج الحساب الآلي بأعتباراتها اعتبارا لمدة لا تقل عن خمسين سنة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصا اعتباريا أو مجبول الاسم .
٢. تكون مدة حماية البراءات الآلي إذا كان المؤلف شخصا طبيعيا وفق الحماية المقررة على الأعمال الأدبية الأخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد