القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/1688/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انقضاء مدة الحماية يحل للمؤلف الاعتراض على إعادة إنتاج أو القيام بعمل مشتق عن عمله الأصلي بعد انقضاء الحقبة الباتية بانتهاء مدة الحماية ، وذلك في حالة الضرر بشرفه وسمعته أو تشويه المصنف وتحريفه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٤/١٠