اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/1688/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انقضاء مدة الحماية
يحل للمؤلف الاعتراض على إعادة إنتاج أو القيام بعمل مشتق عن عمله الأصلي بعد انقضاء الحقبة الباتية بانتهاء مدة الحماية ، وذلك في حالة الضرر بشرفه وسمعته أو تشويه المصنف وتحريفه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد