القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/1688/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التراث الشعبي (الفلكلور) ١. يعد التراث الشعبي الموحد ملكا عاما للدولة ولا يحق إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة السبقة. ٢. يعتبر من التراث الشعبي السعودي (الفلكلور) كل تعبير يعكس التراث التقليدي الذي نشأ أو استمر في المملكة العربية السعودية وبوجه خاص التعبيرات الآتية: أ. التعبيرات الشعبية: مثل الحكايات والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مأثلة. ب. التعبيرات الموسيقية: مثل الأناشيد والأغاني الشعبية سواء كانت بالآلة أو محبوبة بالموسيقى. ج. التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدي في المناسبات الاحتفالية. د. التعبيرات اللموسة: مثل الرسومات بالخطوط والألوان والجفر والنحت، والخزف والمنحوتات المصنوعة من الخشب والحديد وتحوها أو ما يرد عليها من تضييعات تشكيلة مختلفة الكنش والرسام المتنوعة يشدوها وأشكال الإبرة والسجاد والمبويات ونحوها. ٣. يحظر استيراد نسخ التراث الشعبي السويدي أو نسخ ترجماته أو غير ذلك المنتجة خارج الملكة دون الحصول على موافقة الوزارة المسؤولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٤/١٠