القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/1688/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها: ١. حق ملكية المؤلف : هو مجموعة المصالح المعنوية والمالية التي تثبت للشخص على مصنفه. ٢. المؤلف : كل مبدع ابتكر بجهده أي من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقي أو غير هؤلاء من الفنانين، وفقا للذى يفرغ فيه التعبير. ٣. الابتكار : الطابع الذي يعرضه المؤلف في مصنفه الذي يعرض المصنف تعبيرا وجدة ، ويبرز المصنف من خلال مقومات الفكرة التي عرضها أو الطريقة التي اتخذها لعرص هذه الفكرة. ٤. الاعتباد على المؤلف : غير مسؤول به للمصنف من صاحب الحق ومخالفا لتعليمات الاستخدام التي يحددها صاحب الحق أو ارتكاب مخالفة أو أكثر من مخالفات المصنف ونسبه عليها في النظم وهذه اللائحة. ٥. المصنف : هو اللواء المعرف الذي يطلق إنتاجا أدبيا أو فنيا مبتكرا نوعه أو أضمثته أو طريقة التعبير أو القرض من تصنفه. ٦. المصنفات الأدبية : المصنفات التي يعبر عنها بالكلمات أي كان محتواه ، وهي إما أن تكون مكتوبة أو شفهية . ٧. المصنفات الفنية : المصنفات التي تخالط الحس الجمالي للمجموور كالرسم أو التلوين أو الحركة أو الصوت أو الصورة أو الماهدية أو الموسيقي . ٨. فنانو الآداء : الملحون والمازوفون والمغنون والمشيدون ، وغيرهم من الذين يؤدون عمل فنية من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو فنية أخرى . ٩. النشر : نقل المصنف أو إيصاله بأياسب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو أداءها . ١٠. المنتج : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بوضع المصنف الفني السمعي أو السمعي المرئي على دعامة بادرة معرض عرضها للجمهور تحت مسؤوليته المالية. ١١. النظام : نظام حماية حقوق المؤلف. ١٢. اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف. ١٣. الإدارة العامة لحقوق المؤلف : الإدارة المختصة في الوزارة التي تتولى تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها للوزارة بموجب أحكام نظام وهذه اللائحة بما في ذلك المهام الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ أحكامها. ١٤. الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام. ١٥. الوزير : وزير الثقافة والإعلام. الباب الأول المصنفات المخدمة ومقوقق الأداب العلمي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٤/١٠