القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/1688/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المصنفات الفنية تعتبر من المصنفات الأصلية المتعاقمة بالحماية ما يلي: ١. المصنفات السمعية أو المرئية. ٢. المصنفات التي تؤدي بحقنات فنية والتتتبعات الإبداعية. ٣. المؤلفات الموسيقية. ٤. المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مائل للأسبوعي. ٥. المصنفات الخاصة بالصوت والبث والطباعة على الحجر. ٦. المصنفات الفوتوغرافية أو يعبر عنها بأسلوب مماثل للفوتوغرافي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٤/١٠