اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/1688/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حق النشر
يتمتع مؤلف مصنفات الفن التشكيلية الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، ولو
تنازلا عن ملكية النسخة الأصلية لمنفاتفهم بالحق في المشاركة بنسبة من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد