اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/1688/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التدابير الحدودية
١. لصاحب حق المؤلف الذي لديه أسباب مشروعة لارتياب بمصنفات متتكهة لحقوقه يراد استيرادها أو تصديرها، التقدم لجهة يطلب مكتوب، لإيقاف وحجز هذه المصنفات الواردة أو المسموح أو تصديرها أو تصديرها حال وصولها للحدود.
٢. للجنة أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة مالية تكفي لحماية المدعى عليه والحيلولة دون إباعة استعمال الحقوق.
٣. على المدعي أن يقدم اللجنة خلال مدة لا تزيد عن (١٠) أيام عمل بالمشكوى عليه
التي تحدد الاعتداءات التي لحقت به، على ألا تتجاوز مدة الحجز عن (٣١) يوما يتم بعدها النظر في تعديل التدابير أو إعادتها أو تثبيتها.
٤. للجنة أن تقرر بأن يدفع المدعي للمتوسط أو المحدود المناسب عن الأضرار التي تلحق بهم جراء الاحتجاز الخاطئ للمصنفات.
٥. للجنة منح صاحب الحق (المدعي) فرصة لإعادة المصنفات بمقابلة أي إثبات ادعائه.
٦. للمستورد حق الحصول على فرصة مماثلة لإبداء صاحب الحق بأسماء المرسل والمزيلة إليه المصنفات ووثائقها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد