القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/1688/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام الضبط أولا: يتولى مفتشو الإدارة العامة لحقوق الباريض وفروعها في مناطق المملكة أو إدارات ومكاتب الطبوعات التي لا تتوافر فيها فروع لإدارة مهام ضبط المخالفات وتحرير الأذلة الثبوتية الدالة على وجود اعتداء على حق المؤلف أو مصنفت أو سلخ. ثانيا: يتم تحرير محاضر ضبط المخالفة ويوقع على أن يتضمن المعلومات التالية: ١. اسم المحل وعنوانه ووسايحه صاحبه. ٢. مكان ضبط المخالفة وزمانها وسبب المخالفة. ٣. اسم وطبيعة المصنف وحالته وكيفية النصب المضبوطاتها. ٤. نوع المخالفة وأسبابها. ٥. نوع المخالفة وتحليل الأدلة. تتبعن على الإدارة العامة لحقوق المؤلف أو الفرع المختص فور تسلم الأدلة بالإجراءات التالية: ١. فحص ومعاينة خارجي للأدلة أو المنشات المخطوطة الظاهرة عمدها. ٢. معاينة وتحليل الأدلة المخطوطة للتاكد من ثبوت إشتمالها على عقد المؤلف أو عدمه. ٣. يجوز لصاحب الشكوى إيداع شكوى إلى التحليل الخاصة بمقر الإدارة وبمشاركة المحل بجهة إثبات شكوا إذا ثبت في التحليل خلوها من الاعتداء. ٤. يرفع المحل توصيته وتقريره للإدارة عن الشكوى مبدئيا مدى ثبوت المخالفة من عدمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٤/١٠