اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ
المادة الثانية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/1688/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التمسات الأدبية
٣. استخدام المصنف بطرق لا يضع بها المؤلف .
٤. تأجير المصنف أو استئناخه أو السماح لأخرين باستنساخه أو تحويره بحجة امتلاك نسخة أصلية .
٥. أي تصرف تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي .
ثانيا: بعد تعديا على حق المؤلف استنساخ المصنف بقصد توفير نسخ منه لاستغلال التجاري أو لبيع عليه على طلبية العلم أو الوسائل التعليمية أو غير ذلك .
رابعا: امتلاك صاحب العمل لنشخة أصلية من المصنف ، لا يعطيه حق استنساخها وتوزيعها على موظفي منشأه بحجة أنها استخدامه شخصي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد