القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/1688/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التمسات الأدبية ٣. استخدام المصنف بطرق لا يضع بها المؤلف . ٤. تأجير المصنف أو استئناخه أو السماح لأخرين باستنساخه أو تحويره بحجة امتلاك نسخة أصلية . ٥. أي تصرف تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي . ثانيا: بعد تعديا على حق المؤلف استنساخ المصنف بقصد توفير نسخ منه لاستغلال التجاري أو لبيع عليه على طلبية العلم أو الوسائل التعليمية أو غير ذلك . رابعا: امتلاك صاحب العمل لنشخة أصلية من المصنف ، لا يعطيه حق استنساخها وتوزيعها على موظفي منشأه بحجة أنها استخدامه شخصي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٤/١٠